العلامة المجلسي

107

بحار الأنوار

ستة أرطال بالمديني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين درهما ( 1 ) . 10 - معاني الأخبار : بهذا الاسناد ، عن الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال : هذا مد النبي صلى الله عليه وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع ، بقفيزنا هذا ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل . 11 - فقه الرضا ( ع ) : ادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد ، ذكر وأنثى ، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " . وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك ، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها . ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 1 ص 310 . ( 2 ) معاني الأخبار : 249 .